عقوبة الاضرار بالمريض النفسي بالقانون
الحبس وغرامة 5 آلاف عقوبة إساءة معاملة أو الإضرار بالمريض النفسي
تنص المــادة ٤٧ من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي عقوبات رادعة على الجرائم التي تقع بحق المرضى النفسيين حيث تنص المــادة ٤٦ من هذا القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ٦ أشهر وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه احكام هذا القانون
تعليقات
إرسال تعليق