تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الارث علي المسيحيين

بعد حكم "الاستئناف" ما هي مبادي مبادئ #الشريعة_المسيحية فى مسائل الإرث؟

"الاستئناف" تقضى بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى مسائل #الإرث حتى حال عدم موافقة الورثة..

والحيثيات تؤكد: لهم مجلس ملى منظم للمواريث وفقا للائحة الكنسية

 

أصدرت الدائرة "8" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ فريداَ من نوعه بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث حتى في حالة عدم موافقة الورثة على تطبيقها، وذلك بخلاف المتعارف عليه في مثل هذه الأحكام، حيث تقضى المحاكم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

الوقائع.. خلاف أشقاء فى قضية إرث

• استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1478 لسنة 2019 أسرة مدينة نصر التي أقامتها المستأنف ضدها ضد المستأنفين بطلب الحكم أولاَ ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 وراثات مدينة نصر أول، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها.

• ثانياَ: تعديل انصبة الأخوة الأشقاء الذكر مثل حظ الأنثى، وذلك طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية

• وقالت شرحاَ لدعواها أنها تقدمت بمادة وراثة المذكورة لوفاة شقيقتها "مها. ى"، وانحصار ارثها الشرعى في زوجها "م. ث"، حققه ويستحق النصف فرضاَ وفى أشقائها "ب"، و"م"، و"م"، و"م"، و"م"، ويستحقون باقة التركة تعصيباَ للذكر مثل الأنثيين

• ولما كانوا جميعا متحدى الملة والطائفة فيكون نصيبهم الشرعى طبقا للشريعة المسيحية ذكوراَ أو اناثاَ باستحقاق الذكر مثل حظ الأنثى، ما حدا بها لإقامة دعواها.  

الأشقاء الذكور يطلبون توزيع الإرث حسب الشريعة الإسلامية 

• وبجلسة الحكم – قضت محكمة أول درجة أولاَ ببطلان إشهاد الوراثة

• و إثبات وفاة المرحومة وانحصار ارثها الشرعى في زوجها "م. ث" ويستحق نصف تركتها فرضاَ وفى اشقائها، ويستحقون باقى تركتها تعصيبا بالسوية بينهم للذكر مثل حظ الأنثى دون شريك ولا وارث لها سواهم ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر

• أسست المحكمة قضائها على نص المادة الثالثة / 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي نصت على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم وجهات قضائية عليه منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

• وأن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدى الملة والطائفة ولهم مجلس ملى منظم، فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق، وأن المادة 147 من تلك اللائحة قد نصت على أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته ويقسم بينهم حصصاَ متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوه لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت، وأن البين من الأوراق أن طرفي التداعي اخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.

• لكن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المستأنفين، فطعنوا عليه بهذا الاستئناف بالصحيفة

• وأعلنت للمستأنف ضدها بطلب الحكم بقبوله شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى  وذلك على السببين الآتيين:

• خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون لخلو الشريعة المسيحية للمصريين متحدي الملة والطائفة من مسائل الميراث وتوزيعه بين المستحقين من الورثة، فتكون الشريعة الإسلامية هي واجبة التطبيق.

• سقوط حق المستأنف ضدها في التمسك بالبطلان لمضى مدة 3 سنوات من مادة الوراثة المطلوب أبطالها.  

"الاستئناف" تقرر: تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مسائل الإرث

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن موضوع الاستئناف – وهو ما نعاه المستأنفون على الحكم المستأنف في أسباب استئنافهم سالفة البيان، فمردود على هذا النعي بأنه غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون آضافه متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، وطالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف – لما كان ذلك – وكانت أسباب الاستئناف المشار إليها لم تتضمن جديداَ نال من سلامة الحكم وصواب قضائه، ومن ثم يكون الاستئناف قد جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين الحكم في موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة