الطرد في حالة اقامة المستاجر مبني اكثر من ثلاث وحدات
يحق رفع دعوي طرد علي المستأجر طبقا لنص المادة 22/2 من القانون المدنى حيث انها لازالت سارية
تنص المادة ٢/٢٢من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه:
"إذا اقام المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" –..
والشق المقضى بعدم دستوريته أن يكون للمستأجر أكثر من شقة مؤجرة أو ملك بنفس البلدة
هذا النص أقيمت عليه الدعوى رقم 36 لسنة 9 دستورية وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14 مارس 1992 برفض الدعوى ودستورية النص، وهذا الحكم منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 فى 2 أبريل 1992 .
شروط حددها المشرع للإخلاء للإفادة من نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط هي: "
1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات
، 2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير،
3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى،
4-أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد".
تعليقات
إرسال تعليق