عقوبة السرقة بالقانون
تعرف على عقوبة ارتكاب #جريمة_السرقة فى القانون المصرى
نصت المادة ٣١٨ من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل ٣ سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة ٣١٧ ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة ٣٢٠ عقوبات والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها :-
#الظروف_المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة ٣١٩ عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين ٣١٧ - ٣١٨ بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة ٣١٩ من #قانون_العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة ٣١٧ أو نص المادة ٣١٨ من هذا القانون أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة ٣١٢ عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك #الدعوى_الجنائية تجاه الجاني وذلك حرصا على مصلحة الأسرة كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
#الظروف_المشددة_لعقوبة_السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
١.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
٢.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
٣.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
٤.. على السرقات التى تحدث ليلا.
٥.. على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
٦.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
٧.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
٨.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
تعليقات
إرسال تعليق