المساكنة وشروطها
ما المقصود بالمساكنة ؟
المشرع حدد حالة واحدة للانتفاع بـ«الشقة»دون أن يكون من أقارب المستأجر الأصلى
هناك حالة واحدة قد حددها المشرع ومن بعده محكمة النقض فى أحكامها التى يمكن للغير الانتفاع و البقاء بالعين المؤجرة دون أن يكون هذا المنتفع من أقارب المستأجر الأصلى المشار إليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 وهى حالة «المساكنة» وقد حدد القانون شروطا لابد من توافرها حتى تنشأ حالة المساكنة ومن ثم الامتداد لعقد الإيجار
تعريف المساكنة :
---------------
المساكنة من الناحية القانونية هى حق المقيم و المساكن مع المستأجر الأصلى وقت التعاقد على الإجارة و الاستمرار بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين
و يشترط لثبوت المساكنة عدة شروط ومن هذه الشروط كالتالى:
---------------------------------
1-أن تحصل المساكنة منذ بدء الإجارة بين المستأجر الأصلى و المؤجر .
2-استمرار الشخص المساكن فى العين منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة بدون انقطاع.
المساكنة هى حالة من حالات امتداد عقد الإيجار المساكن أو المنتفع المساكنة دون أن يكون من أقارب المستأجر الأصلى المنصوص عليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 وهو ما يعد خروجا عن نسبية أثار العقود
تعليقات
إرسال تعليق