الفرق بين الرسوم والمصروفات القضائية

| الفرق بين #المصروفات و #الرسوم_القضائية وأوجه الاختلاف فى #مواعيد_الطعن


يقصد بالرسوم القضائية المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى، مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه، ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية، الذى يختلف فى أحكامه عن قواعد تقدير الدعاوى فى #قانون_المرافعات، حيث يتعلق الأخير بالاختصاص القيمي للمحاكم فقط


متى تحصل الرسوم؟


الرسوم القضائية والمصروفات يتفقان فى أن كلا منهما يشتمل على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات، والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها وأتعاب المحاماة، ولكن هناك رسوم يتم أدائها عند قيد الدعوى وأخرى بعد الحكم فيها، فالمبالغ التى يتم تحصيلها عند رفع الدعوى وحال تداولها كرسم قيد الدعوى وأمانات الخبراء ورسوم الشهادات يقصد بها الرسوم.


متى تحصل المصروفات؟


بينما المبالغ التى يتم تحصيلها عقب الفصل فى الدعوى وانتهائها بالحكم فيها، فهى المصروفات - رسم نسبى التكميلى ورسم خدمات وإتعاب المحاماة - وأهمية التمييز أن هناك بعض الدعاوى تكون معفية من الرسوم عند قيد الدعوى مثل الدعاوى العمالية التى يقيمها العامل فقط وليس صاحب العمل طبقا للمادة ٦ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وبعض الهيئات والجهات مثل بنك ناصر، ولكن الإعفاء من الرسوم عند قيد الدعوى ليس معناه إعفاء الخاسر من قيمة المصاريف عند الحكم في الدعوى ولاسيما لو كان الخاسر هو الخصم 


مواعيد التظلم فى أوامر الرسوم


أما عن وسيلة ومواعيد التظلم فى أوامر الرسوم، ووفقا لنص المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أنه يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ٨ الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .


كيفية الاعتراض على أوامر الرسوم:


١- إذا كان الاعتراض على مقدار الرسم كما لو كان الملزم بالرسوم تمت مطالبته بمبلغ ١٠ آلاف جنيه فى حين أنه يرى أن قلم المراجعة قام باحتساب قيمة الرسم خطأ وارتأى أنه لا يزيد عن ٧ ألاف جنية – على سبيل المثال- ففى هذا الفرض يكون سبيل التظلم بطريق المعارضة خلال ٨ أيام من تـــــــاريخ الإعلان "وتسمى هنا المنازعة فى مقدار الالتزام"، وميعـاد اسـتئناف الحكم الصادر فى المعارضة هــو ١٥ يــوم عملا بنص المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية.

٢- أما إذا كان المُلزم بالرسوم يعترض على كامل مقدار الرسوم ويرى أنه غير ملزم بأية رسوم فتكون المنازعة هنا فى أساس الالتزام وتكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإقامة دعوى براءة ذمة وتخضع الدعوى هنا للأحكام العامة فى قانون المرافعات بما فيها مواعيد الاستئناف ٤٠ يوما. 


أنواع الرسوم


٢ـ رسم نسبى :

وهو عبارة عن نسبة معينة فى المائة من قيمة طلبات الدعوى إذا كانت معلومة القيمة فمثلا دعوى فسخ عقد بيع فيتم تحصيل الرسم بنسبة من قيمة الحق المتنازع عليه


٢ـ رسم ثابت :

أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان طلبات الدعوى مجهولة القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ومن أمثلتها دعاوى الإخلاء المنطبق عليها قوانين إيجار الأماكن ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية والإشكالات .


٣-رسم إضافي:

وهو باقى الرسم النسبي الذى يتم تحصيل جزء منه عند رفع الدعوى فيحصل لباقى بعد الحكم فى الدعوى ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات .


٤-رسم الخدمات:

وهو رسم قيمته عبارة عن نصف الرسوم النسبية فاذا كان الرسم النسبى ١٠٠٠ جنيه فيكون الرسم الخدمات مقداره ٥٠٠ جنيه .

 الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية


أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالح الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.

ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر، ويجوز التظلم منه خلال ٨ أيام من تاريخ إعلانه، إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر وينظر فى غرفة المشورة، ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى:


الفرق بين أمر تقدير الرسوم وأمر تقدير المصروفات القضائية


أمر تقدير المصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالح الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.

ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر، ويجوز التظلم منه خلال ٨ أيام من تاريخ إعلانه، إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الأمر وينظر فى غرفة المشورة، ويتفق أمر تقدير الرسوم القضائية مع أمر تقدير المصاريف القضائية فى أن كل منهما يجوز التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر، إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما تتمثل فى الآتى:


1ــ القانون الواجب التطبيق :


أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية، بينما أمر تقدير المصروفات يخضع لأحكام قانون المرافعات "مادتان ١٨٩، ١٩٠ مرافعات".


2ــ الجهة طالبة تستصدار أمر التقدير :


أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب، بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.


3ــ بالنسبة لأطراف الخصومة في التظلم :


إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر، بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.


4ــ بالنسبة لطريقة التظلم :


التظلم من أمر تقدير الرسوم، يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة في المقدار، وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام.

بينما التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية، يكون دائماً وعلى الرأي الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الالتزام.


5ــ بالنسبة لميعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم :


إن موعد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة في المقدار يبلغ ١٥ يوما، أما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية، فيخضع للقواعد العامة في الاستئناف.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة