امتداد عقد الايجار طبقا للقانون المدني
مدى جواز امتداد عقد الايجار الخاضع للقانون المدني ؟؟
نصت المادة 601 من القانون المدني علي أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
كما بين المشرع في القانون المدني بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الايجار فبين أنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد
وبالتالي فإن العقد يستمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الأخر، ومؤدي ما سبق فإنه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة في العقد ويظل حق الورثة المشار إليه قائما حتى تنتهي مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر .
تعليقات
إرسال تعليق