امتداد عقد الايجار للحفيد

 موقف  المشرع من امتداد عقد الايجار للحفيد      

في حالة وفاة من امتد إليه عقد الايجار من المستأجر الأصلي قبل 14 نوفمبر 2002 تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار، لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك وفيه يمتد عقد الايجار للحفيد


 


فاذا فرضنا أن: -


(أ) المستأجر الأصلي


و (ب) الابن الذي امتد اليه عقد الايجار


و(ج) هو الحفيد


 


فإذا توفى (أ) المستأجر أصلى قبل 14 نوفمبر 2002 وامتد العقد لنجله (ب) الذي توفى أيضا قبل نشر حكم المحكمة الدستورية في 14 نوفمبر 2002 فإن (ب) أصبح مستأجرا أصليا وبالتالي يمتد عقد الايجار لـ (ج) الحفيد لأنه بوفاة الاب (ب) قبل نشر حكم الدستورية أصبح (ب) مستأجر أصلى، وبالتالي يمتد لنجله (الحفيد).ض

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري