الغبن الذي نص عليه القانون الغبن هى المادة « ١٢٩ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مدني» والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها: ١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشاً بيناً أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد. ٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة. ملحوظة : أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن «عدم التعادل» والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن « يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون». ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة «١٢٩» المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أمرين أما أبطال العقد أو إنقاص التزاماته، بما يعيد التوازن بينهما وبين التزامات الطرف الآخر وليس من حقه أن يطلب زيادة التزامات الطرف الآخر لتتناسب مع التزاماته لأن المادة لا تسمح بذلك فقد أكدت على إنقاص التزامات العاقد المغبون فقط والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب العاقد المغبون بإبطال العقد فلها أن تجيبه وتحكم بالبطلان إذا ما تأكدت أن استغلال المغبون قد أدى إلى غبن لا يسمح به وأنه كان السبب الذي حمل المغبون على التعاقد. قد تحكم بإنقاص التزاماته إذا ما رأت أن ذلك يعيد التوازن بين الطرفين خصوصاً إذا ما تأكدت بأن الغبن لم يكن بالجسامة التي ادعاها المغبون أو أن الوسائل التي أستخدمها الغابن لاستغلاله لم تكن هي الدافع إلى التعاقد إلاَ أن المحكمة ملزمة بإجابة طلب المغبون بإنقاص التزاماته متى توافرت شروط الاستغلال فإن كان المغبون هو المشتري جاز إنقاص الثمن بما يتناسب مع المبيع ولا يجوز أن يلزم البائع بزيادة المبيع بما يتناسب مع الثمن المسمى لما سبق أن قلناه من نص المادة «١٢٩» لا يسمح بزيادة التزامات الغابن اللهم إلاَ إذا سلك المغبون هنا طريقاً أخر وهو المطالبة بإبطال العقد عندها يجوز للبائع بموجب الفقرة «٣» من نفس المادة أن يحول دون ذلك بعرضه زيادة المبيع أما إذا كان المغبون هو البائع جاز للقاضي أن ينقص المبيع وليس له زيادة الثمن لنفس السبب أعلاه وليس للمشتري أن يتمسك .
ناس كتير متعرفش معني الغبن الذي نص عليه القانون
الغبن هى المادة « ١٢٩ من القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مدني» والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها:
١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشاً بيناً أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة.
ملحوظة : أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن «عدم التعادل» والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن « يكون الغبن ناشئاً عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون».
ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن
ومتى تم الطعن بالعقد للغبن الناشئ عن الاستغلال وفق الشروط التي تقتضيها المادة «١٢٩» المشار إليها جاز للعاقد المغبون أن يطلب أحد أمرين أما أبطال العقد أو إنقاص التزاماته، بما يعيد التوازن بينهما وبين التزامات الطرف الآخر وليس من حقه أن يطلب زيادة التزامات الطرف الآخر لتتناسب مع التزاماته لأن المادة لا تسمح بذلك فقد أكدت على إنقاص التزامات العاقد المغبون فقط والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب العاقد المغبون بإبطال العقد فلها أن تجيبه وتحكم بالبطلان إذا ما تأكدت أن استغلال المغبون قد أدى إلى غبن لا يسمح به وأنه كان السبب الذي حمل المغبون على التعاقد.
قد تحكم بإنقاص التزاماته إذا ما رأت أن ذلك يعيد التوازن بين الطرفين خصوصاً إذا ما تأكدت بأن الغبن لم يكن بالجسامة التي ادعاها المغبون أو أن الوسائل التي أستخدمها الغابن لاستغلاله لم تكن هي الدافع إلى التعاقد إلاَ أن المحكمة ملزمة بإجابة طلب المغبون بإنقاص التزاماته متى توافرت شروط الاستغلال فإن كان المغبون هو المشتري جاز إنقاص الثمن بما يتناسب مع المبيع ولا يجوز أن يلزم البائع بزيادة المبيع بما يتناسب مع الثمن المسمى لما سبق أن قلناه من نص المادة «١٢٩» لا يسمح بزيادة التزامات الغابن اللهم إلاَ إذا سلك المغبون هنا طريقاً أخر وهو المطالبة بإبطال العقد عندها يجوز للبائع بموجب الفقرة «٣» من نفس المادة أن يحول دون ذلك بعرضه زيادة المبيع أما إذا كان المغبون هو البائع جاز للقاضي أن ينقص المبيع وليس له زيادة الثمن لنفس السبب أعلاه وليس للمشتري أن يتمسك .
تعليقات
إرسال تعليق