الامتداد القانوني وحكم الدستورية

 امتداد عقود الايجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقبله 


 إن عقود الايجار التى أبرمت فى ظل هذه القوانين وهى أرقام لسنة 1947- و136- لسنة 1981- أن هذه العقود لا تنتهي بانتهاء مدتها فالنسبة للأماكن السكنية القاعدة الأن وبعد صدور الأحكام المتعاقبة للمحكمة الدستورية العليا،أن عقد الايجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين إلى الزوجة والأولاد وأى من الوالدين بشرط أن يكون أى من هؤلا مقيمين مع المستاجر الأصلى إقامة دائمة ومستقرة، حتى وفاته أو تركه العين.


الا أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى 3 نوفمبر -2002- فى الطعن رقم – 70- لسنة 18- ق دستورية، بعدم دستورية الإمتداد المؤبد لعقد الإيجار، ويعنى ذلك أنه إذا توفى المستأجر الأصلى قبل 14- نوفمبر -2002 وهو تاريخ نشر حكم الدستورية السابق الاشارة اليه، يمتد العقد للزوجة والأولاد والوالدين، ويعتبرون مستأجرين أصليين، فإذا توفى أحدهم يمتد عقد الإيجار إلى الزوجة والأولاد والوالدين، أما اذا توفى المستاجر الأصلى بعد 14- نوفمبر 2002- فإن عقد الايجار يمتد مرة واحدة فقط وينتهى بوفاة من أمتد اليه العقد ولا يمتد للحفيد

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الشهادة الزور في القانون البحريني

الطلاق وفقا للقانون التونسي