امتداد عقد الايجار

 لمن يمتد عقد الإيجار حال تعدد الورثة فى الأماكن غير السكنية؟


المشرع أجاز لجميع الورثة امتداد العقد


والاستفادة تشمل الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية..


حيث أن المادة 1 من القانون 6 لسنة 97 لإيجار الأماكن غير السكنية تنص على الآتى: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي؛ فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبالغين، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة".


ملحوظة 


هل يجوز للورثة تغيير النشاط فيما بعد ؟


نعم وفقا للطعن المُقيد برقم 1679، س 69 ق لمحكمة النقض ، بجلسة 2/06/ 2001،  فإنه يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية: 


1-ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض مُنافية للآداب وهى الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.


2-أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.


3-ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.


 فاذا توافرت هذه الشروط تعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الشهادة الزور في القانون البحريني

الطلاق وفقا للقانون التونسي