النفقة المؤقتة


النفقة المؤقتة


أن القانون نص فى مادته رقم 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على هذا الحق:" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.


وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحاجاتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا لحين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ، وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية".

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه