النفقة الزوجية عند اختلاف الدين
هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين؟
إن نص المادة الأولى من القانون ٢٥لسنة ١٩٢٠جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع أوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وهى غير المرتدة لأن المرتدة لا تستحق نفقة بحسب القانون .
تعليقات
إرسال تعليق