استئناف احكام الحبس
هل يجوز استئناف احكام الحبس الصادرة للامتناع عن سداد النفقات ؟
لما كان الأصل و المقرر أن احكام الحبس الصادرة في دعاوي النفقات تكون انتهائية و ذلك وفقا لما جاء بنص المادة التاسعة البند التاسع منها من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ حيث نصت علي (( دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكــون الحكم في ذلك نهائيا )).
ووفقا لصريح نص المادة التاسعة فنجد أن احكام الحبس تكون احكام انتهائية و لا يجوز استئناف تلك الأحكام،
هناك استثناءا يمكن أن نجده لاستئناف تلك الأحكام و هو ما جاء بالمادة ٢٢١ من قانون المرافعات و التي تنص عليه
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
وعلى ذلك يجوز الاستئناف فى عدة حالات منها
:.
1- بطلان الحكم – (كبطلان صحيفة افتتاح الدعوى لآى سبب وعدم توقيع القاضى على الحكم وغير ذلك
2- بطلان الاجراءات (كعدم اتباع اجراءات نظر الدعوى كالفصل فى الدعوى دون اعلان الخصم واعادة اعلانه مخالفة المادة 63 مرافعات وغيرذلك
3- مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام(نوعى – قيمي و في الغالب لا يتحقق هذا الفرض فى دعاوى الحبس

تعليقات
إرسال تعليق