حق الحاضنة في نفقة المحضون وأجرة الحضانة


 
حق الحاضنة في نفقة المحضون وأجرة الحضانة 
 

للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة السكن.

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.

 أجرة الحضانة

 تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

 أجرة الخادم

فإذا احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب موسراً كانت أجرته على الأب، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يجب على الأب أن يوفر لابنه الطعام والكساء والسكن يجب عليه أن يوفر له الخادم إن احتاج إليه وكان موسراً.

ثمن السيارة وأجرة سائق

ما استقر عليه القضاء الكويتي أن لمحكمة الموضوع أن تقدر النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة وأجرة السائق حسب ما جري عليه العرف بشرط إثبات يسار الزوج وحاجة من تجب له .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه