موقف المشرع اللبناني من جريمة الافتراء
موقف المشرع اللبناني من جريمة الافتراء
قانون العقوبات اللبناني حدد عقوبة جريمة الافتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفتري عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات وجنح ومخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم، ويترتب على ذلك أن الافتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفتري عليه من نوع المخالفة، ويعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفتري عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفتري عليه من نوع الجناية.
أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" وبالغرامة، وتعتبر الواقعة الجرمية موضوع الافتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات، وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الاعتقال المؤقت، والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة
تعليقات
إرسال تعليق