صورية الدعوي

أنواع وشروط #دعوى_الصورية في القانون المدني


تعريف الصورية: هي اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر . أو هي اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقيقي .

يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانوني تم إبرامه لهدفين

• الاحتيال على أحكام القانون، مثل إخفاء الهبة تحت ستار البيع ، لأن رسوم الهبة أعلى من رسوم البيع .

• الإضرار بالدائنين: حيث يلجأ إليها المدين لإبعاد أمواله عن متناول دائنيه ، و ذلك من خلال التظاهر بإبرام تصرفات تؤدي لإخراج هـــذه الأموال من ذمته ، بينما في الحقيقة لا تخرج أمواله من ذمته ، لأن التصرف لم يكن حقيقياً .

وغالباً ما يسجل التصرف الحقيقي في ورقة يحتفظ بها المدين و تسمى ورقة الضد ، لأنها تثبت عكس ما يبدو في الظاهر من وجود للتصرف .

الفرق بين الصورية و التدليس 

الصورية عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً ، فلا يغش أحدهما الآخر ، و إنما يريدان معاً غش الغير أو إخفاء أمر معين .

أما التدليس فهو عمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر .

الفرق بين دعوى الصورية و الدعوى البوليصية

1 ـ في الدعوى البوليصية يطعن الدائن في تصرف جدي صادر من المدين .

بينما في دعوى الصورية يطعن الدائن في تصرف غير جدي ( صوري ) قام به المدين .

2 ـ في الدعوى البوليصية يطلب الدائن الحكم له بعدم نفاذ الحقيقة في مواجهته .

أما في دعوى الصورية فيطلب الدائن الاعتداد بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين .

3 ـ يشترط في الدعوى البوليصية أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ، و أن يكون سابقاً على التصرف المطعون فيه ، و أن يؤدي إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره .

أما في دعوى الصورية فلا تشترط هذه الشروط .

 


الفرق بين الصورية و التزوير:

في الصورية كل من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها .

أما في التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم أو تواطؤ الآخر .

و بالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير بسبب صوريته .

أنـواع الصـورية

الصورية نوعان : مطلقة ، و نسبية :

أ ـ الصورية المطلقة : و هي التي تصور في الظاهر عقداً لا وجود له فـي الواقع أصلاً ، و ذلك كبيع المال أو هبته بعقد ظاهري مع التفاهم على بقائه كما كان ملكاً لصاحبه , دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري أو الموهوب له .

ب ـ الصورية النسبية : و هي التي تصور عقداً ظاهراً يستر عقداً آخر خفياً مغايراً له في بعض نواحيه .

أي نكون هنا أمام تصرفين : الأول ظهر إلينا و هو التصرف الصوري ، و الثاني مخفي و هو التصرف المستتر .

و يختلف التصرف الصوري عن التصرف المستتر في أحد عناصره :

ý فقد يكون هذا الاختلاف في طبيعة التصرف ، كستر الهبة بعقد بيع صوري .

ý و قد يكون في البدل ، كستر الثمن الحقيقي بثمن أقل أو أكثر .

ý و قد يكون في الشخص ، كالتعاقد باسم شخص في الظاهر ، و هو في الحقيقة لحساب شخص آخر (الاسم المستعار).

شروط الصورية

هناك شروط متعلقة بالتصرفين أو العقدين ، و هناك شروط متعلقة بحق الدائن ، و أخرى متعلقة بتصرف المدين :

أولاً ـ الشروط المتعلقة بالتصرفين أو العقدين :

1 ـ يجب أن يكون لدينا عقدان : أحدهما ظاهر ( صوري ) , و الآخر مستتر .

2 ـ يجب أن لا يتضمن العقد الصوري ما يدل على العقد المستتر : فلو دلّ العقد الصوري على العقد المستتر لما كنا أمام صورية .

3 ـ يجب أن يختلف أحد العقدين عن الآخر في عنصر من العناصر : فيجب أن يكون هناك خلاف بين العقد الصوري و العقد المستتر في عنصر من العناصر التي ذكرناها منذ قليل ( طبيعة التصرف ، البدل ، الشخص)  .

4 ـ يجب أن يوجد تعاصر بين العقدين : أي أن يبرم العقد الصوري و العقد المستتر في آن واحد ، و لا تشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين و انعقدت نيتهما عليها وقت صدور التصرف الظاهر ، و إن صدر التصرف المستتر بعد ذلك .

ثانياً ـ الشروط المتعلقة بحق الدائن :

يشترط أن يكون حق الدائن محقق الوجود ، أي ليس احتمالياً أو متنازعاً فيه .

و هذا هو الشرط الوحيد بخصوص الدائن ، و بالتالي فلا يشترط أن يكون حقه مستحق الأداء أو سابقاً في نشوئه على تصرف المدين كما في دعوى عدم نفاذ التصرف ( الدعوى البوليصية ) .

ثالثاً ـ الشروط المتعلقة بتصرف المدين :

الواقع أنه لا يشترط أي شرط في تصرف المدين ... بمعنى أنه لا يشترط أن يكون تصرف المدين منطوياً على غش ، و لا يشترط أن يؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره .


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حقوق المرأة المطلقة في القانون السوري

الخلع في القانون السوري

محكمة النقض : الذهب ليس ضمن قائمة الزوجيه