نفقة المتعة


توضيح أن المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر  لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها وان كان يطلق عليها  نفقة المتعة


 لا يجوز تنفيذ حكم المتعة عن طريق رفع دعوي حبس عنه و ذلك لان المتعة ليست من النفقات او ما في حكمها حيث حدد القانون 100 لسنة 1985 ان ما يجوز تنفيذه عن طريق دعوي الحبس هو النفقات و ما في حكمها و مع ان المتعة تسمي نفقة متعة و لكن هذه التسمية راجعة الي انه يتم تقديرها علي اساس النفقة و ليس لانها في حد ذاتها نفقة و انما يتم تنفيذها :- التنفيذ المدني و ما يقابله من حجز او حجز ماللمدين تحت يدي الغير


 الشروط القانونية اللازمة لاستحقاق نفقة المتعة:


1- مقدار نفقة المتعة على الأقل سنتين.


2- تكون النفقة وفق يسار حالة المطلق ومدة الزواج وسن الزوجة ووضعها الاجتماعي.


3- يجوز أداء المتعة على أقساط.


.٤-أن يكون السبب بغير إرادة وليس بأن دفعت المطلقة زوجها بتطليقها بأفعالها

.

٥-تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.


٦-المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم.


٧-لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.


٨-نفقة المتعة ومؤخر الصداق لا حبس فيهما لاختلافهم عن النفقات.

٩- أن تكون الزوجة مدخول بها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة