تعريف الحدث في القانون الاماراتي ومتي يعتبر مشرد



الحدث قانوناً بأنه الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو وجد في إحدى حالات التشرد. ويعتبر الحدث مشرداً في أي من الحالات الآتية: أولها، إذا وجد متسولاً، علماً أنه يعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح مورداً جدياً للعيش.


وثانيها إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق

 أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو قام بخدمة من يقومون بهذه الأعمال.

وثالثها إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادةً في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.

ورابعها إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

وخامسها، إذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته. فإذا ضبط الحدث في أي من الحالات الأربع الأولى، أنذرت الشرطة ولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل، فإذا ما وجد الحدث في إحدى حالات التشرد بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو في الحالة الخامسة المشار إليها آنفاً، اتخذت بشأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في صدر القانون.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة