الاخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الاجرة


الشــــروط اللازمة لدعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة


يشترط في دعوى الإخلاء للتكرار:


أ- سبق إقامة دعوى إخلاء لعدم سداد للأجرة المتأخرة يستقر الأمر بشأنها إلى عدم إجابة المؤجر لطلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة.


ب- ألا يكون هناك مبررات لدى المستأجر لتأخره في السداد وتلك المبررات يقدرها القاضي ويجب أن تكون المبررات مقبولة والمقصود بمبررات التأخير في الوفاء بالأجرة هذه هي تلك التي قامت في حق المستأجر في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت الدعوى المعروضة بخلاف مرات التأخير السابقة التي تعتبر مجرد عامل مساعد.


وقد قضت محكمة النقض: "متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه عن الوفاء بالأجرة، وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها، وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها. رفض المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التأخر في عرض الأجرة يرجع لفعل المحضرين يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع – علة ذلك"، وذلك طبقا للطعن رقم 661 لسنة 74 ق.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشهادة الزور في القانون البحريني

الخلع في القانون السوري

القانون العماني في التخارج من التركة