المشاركات

مستنات دعاوي الاحوال الشخصية

صورة
  المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرة: أولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 1- شهادة ميلاد الصغير 2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق. 3- ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه. 4- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان. ثانياً: دعاوى رؤية الصغير 1- شهادة ميلاد الصغير 2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق. 3- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما. ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية 1- وثيقة زواج طرفي التداعي 2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل: مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية. رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة 1- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما يفيد نهائيته. 2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل (مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية) أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل. خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن 1- شهادة ميلاد الصغير. 2- ما يفيد يسار ...

زواج عرفي

صورة
تزوجت احدى السيدات عرفيا وهى الان تريد ان تخلع زوجها فهل يجوز ؟ =========================================== جوازالخلع فى الزواج العرفى لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانة يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000فإذا ماطلبت الزوجةالخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكارة الزوجية ولعدم وجود وثيقةرسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 والتى تنص على ( ولاتقبل عند الانكار الدعاوى الناشئه عن عقدالزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثاتت بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه . ) وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع ملحوظة احب توضيحها  ان هناك اتجاه اخر فى الفقه يرى ان نص المادة يقتصر على التطليق والفسخ ولا يجوز التوسع فيه والامر يتوقف على المحكمة والمحامى يقوم بواجبه

هل يجوز الجمع بين النفقات والاجور

صورة
زملائى الاعزاء اليوم نتحدث عن الاجور المقررة شرعا    س :هل يجوز الجمع بين الاجور والنفقات ؟   ج:  لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة لان الشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته ، اما الاجور فهى نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.  وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً     س: هل الاب ملزم باجر مسكن الحضانة  ؟ ج؛ نعم  فاجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير  ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً فان إستحقاق أجر مسكن الصغير  يظل قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها س : قضى لى بنفقة للصغير هل يحق لى المطالبة باجر مسكن ؟ ج :لا اذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (ماكل وملبس ومسكن ) لايحق لها ان تطلب فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.   58ـ هل الاب ملزم بمصاريف ...

التطليق لتكرار الشكوي

صورة
هل سمعت عن التطليق لتكرار الشكوى (فى غاية الاهمية لعدم معرفة كثير من المحامين بشروطه ) سأبدء بنصوص القانون مادة 6 اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7،8،9،10،11، ) مادة 7 يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خيرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما . مادة 8 ( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة أمانة ( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقرير اعتبر تهما غير متفقين ( (٦)) مادة 9 لايؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهذهما ...

المنقولات الزوجية

صورة
معلومة قانونية  كيفية إبراء ذمة الزوج من المنقولات الزوجية أولاً :_ عرض المنقولات : يجب على الزوج عرض المنقولات عرضا قانونيا صحيحا وذلك لكـي تقوم الزوجة باستلامها في مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية ثانياً :_ ماذا يفعل الزوج إذا رفضت الزوجة استلام منقولات الزوجية . إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها التي عرضها عليها الزوج فإن المادة 334 تنص على أنه (( إذا رفض الدائن “” وهي هنا الزوجة “” دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليها عرضا صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي . ثالثاً :_ تحمل الزوجة مسئولية عدم استلام المنقولات : إذا رفضت الزوجة استلام منقولاتها بعد عرضها عليها عرضا قانونياً فإنها في هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك ومن هنا تنص المادة 335 على أنه ( إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر) رابعاً:_ الحصول على ترخيص من القضاء بإيداع المنقولات: ا...

انواع النفقات الزوجية

صورة
لنفقة ثلاث انواع : أ- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالانفاق عليها . ب - نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق . جـ - نفقة الصغار : ونبينها على التفصيل التالى : (( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية . وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية . وقد استقرت الاحكام القضائية على ان الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ...

لمن تجب النفقة

صورة
** استفسارات قانونية ** س : - ما هي نفقة العدة؟ ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد » وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة  س : لمن تجب نفقة العدة؟ ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟ ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس  أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها س : متى تبدأ العدة؟ ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟ ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟ ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:- بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها س :هل يجوز للزوجة الت...